الشيخ محمدي البامياني

61

دروس في الكفاية

المكشوف ، فإنه ( 1 ) لولا الثبوت في الواقع ، لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال ، ولذا ( 2 ) لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته ( 3 ) على الإرادة ، وإلّا ( 4 ) لما كانت لكلامه هذه الدلالة ، وإن كانت له ( 5 ) الدلالة التصورية أي : كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار . إن قلت : على هذا ( 6 ) يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شيء ، ولم يكن له من اللفظ مراد .